الشيخ محمد علي الأنصاري

381

الموسوعة الفقهية الميسرة

أذّن الآخرون وأقاموا « 1 » . واستشكل صاحب المدارك في أصل الحكم ؛ لضعف مستنده عنده . هذا ، وقال في الشرائع : « ولو صلّى جماعة وجاء آخرون ، . . . لم يؤذّنوا ولم يقيموا على كراهية ، . . . » « 2 » . " 3 - إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته « 3 » . " 4 - إذا حكى أذان الغير وإقامته « 4 » . ما يشترط في الأذان والإقامة : 1 - النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات إذا كان للصلاة لا الإعلام . 2 - الترتيب بين الأذان والإقامة بتقديم الأوّل على الثاني ، وكذا بين فصول كلّ منهما . 3 - الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة . 4 - الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية . 5 - دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم يجتزأ بهما ، وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر « 1 » . ما يشترط في المؤذّن : لا بدّ من توفّر عدّة أمور في المؤذّن للإعلام أو الجماعة كي يمكن الاعتداد بقوله وهي : " 1 و " 2 - الإسلام والعقل : واشتراط هذين متفق عليه - على الظاهر - قال المحقّق الكركي : « يشترط في المؤذّن الإسلام والعقل إجماعا » « 2 » ، وقال صاحب المدارك حول اشتراطهما : « هذا مذهب العلماء كافة » « 3 » ، وادّعى صاحب الجواهر « 4 » استفاضة نقل الإجماع عليه أو تواتره . " 3 - الذكورة : اشترط غالب الفقهاء الذكورة في

--> ( 1 ) راجع : المدارك 3 : 266 والجواهر 9 : 41 . ( 2 ) الشرائع 1 : 74 . ( 3 و 4 ) العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 571 و 574 . 1 راجع كلّ ذلك : العروة : ( فصل شرائط الأذان ) والمستمسك 5 : 581 - 593 . 2 جامع المقاصد 2 : 174 . 3 المدارك 3 : 269 . 4 الجواهر 9 : 50 .